مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية

تأشيرة لم شمل الوالدين إلى الأولاد في ألمانيا

٢٧.٠١.٢٠٢٣ - مقال

تُعنى هذه القائمة بحالات لم شمل الأسرة إلى الأطفال القصّرالحاملين للجنسيّة الألمانيّة

معلومات عامّة

لكي نتمكن من معالجة طلبكم، يجب على كل مقدّم طلب الحضور شخصياًّ إلى السّفارة لتقديم طلبه. تحديد موعد مقابلة للحضور شخصيّاً لتقديم طلب التّأشيرة لدى السّفارة يتم حصريّاً عبر نظام حجز المواعيد الالكتروني الخاص بنا.

يرجى من الرّاغبين بالحصول على مواعيد إدخال معلوماتهم على قائمة الإنتظار بحسب نوع طلب التّأشيرة، كما يرجى التّأكد من أنّ المعلومات التي أٌدخلت هي عينها الواردة في وثيقة التّعريف الشّخصيّة، تحت طائلة منع مقدّم الطلب من الدخول إلى حرم السّفارة يوم تقديم الطّلب في حالة عدم تطابق تلك المعلومات.

المستندات التّالية مطلوبة لتقديم طلب التّأشيرة

(تُقدّم كل المستندات الصّادرة باللّغة العربيّة مرفقة بترجمة إلى اللّغة الألمانيّة من قبل مترجم محلّف)

  • جواز سفر صالح مع نسختين عنه، (نسخ عن جميع الصّفحات، عدا الفارغة منها).
  •  استمارتي "طلب الحصول على تأشيرة وطنيّة" معبأتين وموقّعتين من قبل صاحب الطّلب
  •  صورتين شمسيّتين بيومتريّتين (3,5 x 4,5 cm بخلفيّة فاتحة اللّون)
  •  الأصلي مع نسختَين عن المستندات القانونيّة التي تُظهر صلة الأبوّة بين مقدّم(ة) الطّلب و الطّفل:
    •  وثيقة الولادة الأصليّة العائدة للطفل
  •   إثبات عن الزواج القائم بين والدَي الطفل عند حدوث الولادة (بيان زواج ألماني و/أو عقد زواج أجنبي أو إفادة زواج ديني إن توفرت، وثيقة الزواج من السّجل المدني و إخراج قيد عائلي)
    - في حال ناب شخص عن أحد الزّوجين عند عقد الزواج (زواج بالوكالة): وكالة خاصة تُظهر إسم كل من الزوجين، وصادرة قبل تاريخ إتمام الزواج.
     
    • في حال كان الوالدان غير متزوجَين: إثبات للأبوة ساري المفعول قانوناً (في هذه الحالة يجب الاستحصال أيضاً على مصادقة السّفارة على التّعهد بالوصاية    على الطّفل قبل حصول الوالد على التّأشيرة وسفره إلى ألمانيا)
    •  في حال كان الوالدان مطلقَين: قرار بالوصاية على الطفل  صادر عن المحكمة ذات الإختصاص
  •  في حال السفر برفقة الطفل المرجع إلى ألمانيا: نسختان عن جواز السّفر الألماني الخاص بالطفل المرجع
  •  في حال إقامة الطفل المرجع مع الطرف الأبوي الآخر في ألمانيا:
    • نسختان عن إفادة سكن موسّعة  حديثة الصدور خاصّة بالوالد(ة) المقيم(ة)  في ألمانيا (Erweiterte Meldebescheinigung)
    • نسختان عن جواز السّفر وبطاقة الإقامة التّابعَين للوالد(ة) المقيم(ة)  في ألمانيا
  • في حال عدم إقامة أي من أفراد الأسرة في ألمانيا عند تقديم الطّلب:
    • إثبات بديل عن مكان الإقامة بعد السفر إلى ألمانيا (عقد إيجار، كتاب دعوة مع صورة عن مستند هوية خاص بالداعي في ألمانيا أو إفادة عن تسجيل الأطفال في المدرسة على سبيل المثال...)

تجدر الإشارة إلى أنّه قد يُطلب تقديم المزيد من المستندات في بعض الحالات.

التّصديق: المستندات الأجنبيّة التي تُقدم إلى السّلطات داخل ألمانيا، يجب ان تكون دوماً مصدّقة حسب الأصول. يرجى مراجعة المعلومات الصّادرة عن السّفارة الألمانيّة حول التّصديق على المستندات اللّبنانيّة، الموجودة على موقع السّفارة الالكتروني. تُمنح مواعيد  التّصديق حاليًا عن طريق مركز الخدمات VFS global في بيروت.

إجراءات التّقديم

يجب أن يتضمّن الملف جميع المستندات المطلوبة عند تقديمه لدى السّفارة. يرجى ذكر رقم الملف على الظرف أو في عنوان البريد الإلكتروني عند إرسال المستندات الإضافيّة غير الواردة ضمن هذه القائمة إلى السّفارة بناءً على طلبها لنتمكن من ضمّها إلى الملف. كما ترجو السّفارة عدم إرسال أيّة مستندات قبل موعد تقديم الطّلب إلا عندما تبادر هي إلى طلبها من الشّخص المعني.

يبلغ متوسط فترة البت بالطلب أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ تسليم جميع المستندات من حيث المبدأ، وقد تتخطى هذه المدة في بعض الحالات الفردية أو تبت السفارة بالملف خلال مدة أقصر في حالات أخرى.

ما من سلطة مركزيّة في ألمانيا تشترك بدراسة الملفات، وإنما تسهم  دائرة الأجانب في منطقة السّكن المستقبلي بمعالجة الملف و البت فيه.

الرجاء العدول عن الاستفسار عن الطلبات لتخفيف الضّغط على قسم التأّشيرات، وذلك على الأقل خلال الفترة المتوسطة للبت بالملف (أربعة أشهر)، إذ أنّ  الرّد على مثل هذه الاستفسارات يشغلنا فيطيل البت بجميع الطّلبات.

ستبلغكم السّفارة  بالنتيجة فور البتّ بالملف، ومن دون الحاجة إلى الاستفسار عنها.

يجب على مقدم الطّلب االحصول على بوليصة تأمين صحّي صالحة إبتداءً من تاريخ السّفر، وذلك قبل إصدار السّفارة لللتأشيرة. من غير الضروري إبراز هذه البوليصة عند تقديم الطّلب، وإنما فقط عندما تطلب السّفارة ذلك. الرجاء عدم شراء أيّة بوليصة تأمين صحّي قبل أن يُطل إليكم ذلك من السّفارة.

الرّسوم

لاتترتّب أيّة رسوم على دراسة هذا النّوع من الطّلبات.

تعليمات إضافيّة للفلسطينيين الذين يحملون "وثيقة سفر لللاجئين" صادرة عن الحكومة اللّبنانيّة:

إن الوثيقة المذكورة أعلاه غير صالحة للحصول على تأشيرة سفر. لذلك يجب التقدّم بطلب إضافي إلى وزارة الدّاخلية الإتّحاديّة "للإعفاء من واجب امتلاك جواز سفر"، في حال تمت الموافقة على طلبكم. سيتصل بكم مكتب تأشيرات بيروت بعد ذلك لتقديم الطلب. تبلغ رسوم هذه المعاملة 94 يورو إضافيّة (تُسدد عند تقديم الطّلب بالدولار الأميركي حسب سعر الصّرف حينها)، وتتطلّب وقتاً إضافيّاً للعمل يبلغ حوالي 2إلى 3 أسابيع. كما يرجى إبراز بطاقة التّموين وبطاقة الهويّة (الأصليّة + نسخ) عند تقديم الطّلب.
تستند المعلومات المذكورة في هذا المستند إلى معطيات وخبرات السفارة عند صدوره، ولا يمكن ضمان اكتمالها ودقتها أو بناء مطالب قانونية على أساسها.

قائمة المعلومات بصيغة PDF للطباعة

إلى أعلى الصفحة