مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
لم الشّمل العائلي إلى المعترف به(ا) كلاجئ(ة)
يُطلَب منكم الحضور شخصيّاً لتقديم طلب التّأشيرة لدى السّفارة، مصطحبين معكم الوثائق والمستندات التّالية:
o استمارة طلب Videx، معبّأة وموقّعة:
(يتم توقيع استمارات الأطفال من قِبَل أحد الوالدين المسافر معهم)
o صور شمسيّة بيومتريّة عدد (2) بحجم 45x35 ملم، بخلفيّة بيضاء، دون ارتداء ملابس بيضاء في الصورة؛
o رسم التّقديم: ما يعادل قيمة 75 يورو للبالغ (و37.50 يورو للقاصر) تُدفَع نقداً بالدولار الأميركي؛
o جواز سفر صالح وموقّع: الأصل ونسخة واحدة بحجم A4 عن كل الصّفحات التي تحوي بيانات، تأشيرات واختام؛ حيث لا يُطلَب توقيع جوازات السّفر لمن هم دون سن الثّالثة عشرة.
o بطاقة الإقامة ووثيقة السّفر/جواز السّفر/ الهويّة الألمانيّة للشخص المرجعي المقيم في ألمانيا: نسخة عن كل من الجهة الأماميّة والخلفيّة أي صفحات البيانات؛
o افادة تسجيل بالعنوان الحالي للشّخص المرجعي المقيم في ألمانيا؛
o قرار المكتب الإتّحادي للهجرة واللّاجئين (BAMF-Bescheid) الذي يعترف بالشخص المقيم في ألمانيا كلاجئ(ة): نسخة عن القرار بكل صفحاته.
o (إن توفّر) إشعار لحفظ المهلة.
في حالات لم الشّمل إلى الزّوج(ة):
o بالنسبة للزواج، إذا كان أحد الزوجين قد تم تمثيله عند إتمام عقد الزواج بواسطة توكيل خاص، يجب أن يتضمن التوكيل الأسماء الكاملة لكلا الزوجين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التوكيل قد تم إصداره قبل إتمام عقد الزواج.
o إذا كان الزوج المقيم في ألمانيا قد حضر شخصيًا عند إتمام عقد الزواج، يجب تقديم دليل على ذلك من خلال ختم السفر (طابع الدخول والخروج) للفترة الزمنية التي تم فيها الزواج أو من خلال سجل السفر (سجل الرحلات).
o عقد الزّواج الدّيني أو بيان إثبات الزواج من المحكمة الشّرعيّة أو قرار دعوى تثبيت الزواج صادر عن المحكمة الشّرعية أو عن سلطة أخرى مختصة: المستند الأصلي.
o بيان الزّواج المدني: الأصلي يحمل تصديق السّفارة الألمانيّة في بيروت*
o السجل العائلي: الأصلي (لا يزيد عمره عن 6 أشهر عند تقديم الطلب) مع ملاحظة التصديق من السفارة الألمانية.
إذا كان أحد الزوجين متزوجًا سابقًا: يجب تقديم حكم الطلاق الألماني مع إشعار بأن الحكم أصبح نهائيًا، أو شهادة طلاق نهائية صادرة من الخارج بخصوص الزواج السابق.
تنبيه: في حال كان الطلاق قد تم في الخارج، فقد يتعين الاعتراف به أولًا في ألمانيا. يرجى التواصل مع الإدارة القضائية في الولاية المختصة للحصول على المعلومات اللازمة.
o إثبات على إتقان اللغة الألمانيّة بمستوى A1 (شهادةALTE الصّادرة عن معهد غوته/ ÖSD). يجب ألا تكون الشهادة أقدم من عام واحد عند تاريخ تقديم الطلب.
في حالات لم شمل الأطفال:
o بيان الولادة: الأصلي يحمل تصديق السّفارة الألمانيّة في بيروت*
إذا لم يرافق كِلا الوالدين الطّفل(ة) إلى ألمانيا يجب أيضاً تقديم ما يلي:
• التصريح الخطّي الأصلي لموافقة الأم/الأب غير المسافر(ة) على مغادرة الطّفل/ة إلى ألمانيا وإقامته|(ا) بصورة دائمة هناك، على أن يكون موثقاً من قبل القضاء او كاتب العدل، أو المستند الأصلي الخاص بنقل حق الحضانة والرّعاية القضائي إلى الأم/الأب المقيم(ة) في ألمانيا.
• يجب أن يتمّ توقيع طلب التأشيرة من قبل شخص له حقّ الحضانة أو شخص مفوّض.
• في حالة وفاة أو اختفاء أحد الوالدين:
بيان وفاة أو اختفاء أصلي للأم/الأب المتوفي(ة) أو المفقود(ة) والمستند الأصلي الخاص بموافقة ولي الأمر (الوصي) على سفر الطّفل(ة).
يتوجّب على جميع مقدّمي الطّلبات – بما فيهم الأطفال - الحضور شخصيّاً إلى موعد السّفارة!
كما يجب إبراز المستندات الأصليّة مع نسخة واحدة عنها، وإرفاق ترجمة محلّفة إلى الألمانيّة للمستندات الصّادرة باللّغة العربيّة (والتي يتم تصديقها من الخارجيّة السّوريّة). نرجو منكم عدم خرز أو تدبيس أي من استمارة الطّلب أو نسخ الفوتوكوبي من المستندات ببعضها!
*يمكنكم تصديق وثائق الأحوال المدنية في نفس يوم موعدكم لتقديم طلبات التأشيرة في السفارة