مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
تأشيرة السّفر للإقامة في ألمانيا بموجب قانون حرّية التّنقل
معلومات عامّة
لكي نتمكن من معالجة طلبكم، يجب على كل مقدّم طلب الحضور شخصياًّ إلى السّفارة لتقديم طلبه. تحديد موعد مقابلة للحضور شخصيّاً لتقديم طلب التّأشيرة لدى السّفارة يتم حصريّاً عبر نظام حجز المواعيد الالكتروني الخاص بنا.
يرجى من الرّاغبين بالحصول على مواعيد إدخال معلوماتهم على قائمة الإنتظار بحسب نوع طلب التّأشيرة، كما يرجى التّأكد من أنّ المعلومات التي أٌدخلت هي عينها الواردة في وثيقة التّعريف الشّخصيّة، تحت طائلة منع مقدّم الطلب من الدخول إلى حرم السّفارة يوم تقديم الطّلب في حالة عدم تطابق تلك المعلومات.
تصدر تأشيرات لم الشّمل إلى الزّوج(ة) فقط بعد إتمام كل من الزّوجَين سن الثّامنة عشرة!
المستندات التّالية مطلوبة لتقديم طلب التّأشيرة
(تُقدّم كل المستندات الصّادرة باللّغة العربيّة مرفقة بترجمة إلى اللّغة الألمانيّة من قبل مترجم محلّف)
- جواز سفر صالح مع نسختين عنه، (نسخ عن جميع الصّفحات، عدا الفارغة منها).
- استمارتي "طلب الحصول على تأشيرة وطنيّة" معبأتين وموقّعتين من قبل صاحب الطّلب
- صورتين شمسيّتين بيومتريّتين (3,5 x 4,5 cm بخلفيّة فاتحة اللّون)
- نسختان عن جواز السّفر الأوروبّي التّابع للزوج(ة) في ألمانيا
- نسختان عن إفادة (تسجيل) سكن موسّعة خاصّة بالشخص الدّاعي/المرجع في ألمانيا (Erweiterte Meldebescheinigung)
- إخراج قيد عائلي
- عقد العمل الخاص بالشخص الدّاعي/المرجع في ألمانيا مع كشوف عن رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة أو إثبات على توفّر مصدر مالي للإعالة مع بوليصة تأمين صحي
في حالات لم الشمل إلى الزّوج(ة):
- إثبات على الزواج القائم بين مقدم الطّلب والشخص الدّاعي/المرجع في ألمانيا وذلك بنسخته الأصليّة مع نسختين عنه (بيان زواج ألماني و/أو عقد زواج أجنبي أو إفادة زواج ديني إن توفرت، وثيقة الزواج من السّجل المدني)
- في حال ناب شخص عن أحد الزّوجين عند عقد الزواج (زواج بالوكالة): وكالة خاصة تُظهر إسم كل من الزوجين، وصادرة قبل تاريخ إتمام الزواج.
- في حال سبق لأحد الزّوجين الزواج: حكم طلاق ألماني مع بتنفيذ الحكم أو بيان طلاق أجنبي ساري المفعول قانوناً (في حال تمّ الطّلاق من مواطن(ة) ألماني(ة) خارج ألمانيا من الضروري تسجيل الطّلاق لدى الدّوائر الألمانيّة والتأّكد من اعتراف السّلطات الألمانيّة به قبل تقديم طلب التّأشيرة. يرجى مراجعة دائرة الأحوال الشخصيّة المعنيّة في ألمانيا للمزيد من المعلومات.)
- سجل الدّخول والخروج (حركة السّفر) من وإلى لبنان العائد للزوج(ة) المقيم في ألمانيا الصادر عن المديرية العامة للأمن العام إبتداءً من الأول من كانون الثاني من السنة الأولى لتعارف الزوجَين ، وذلك بنسخته الأصليّة مع نسخة عنه،.
في حالات لم شمل الأطفال:
- الأصلي مع نسختَين عن شهادة ولادة الطفل(ة)
- الأصلي مع نسخة عن سجل الدخول والخروج (حركة السفر) من وإلى لبنان العائد للزوج(ة) المقيم في ألمانيا، الصّادر عن المديرية العامة للأمن العام إبتداءً من الأول من كانون الثّاني من السنة الأولى لتعارف الزوجَين.
مستند إضافي للوالدَين والأطفال فوق سنّ الواحدة والعشرين: - إثبات عن قيام الشّخص الدّاعي/المرجع في ألمانيا بتسديد دفعات إعالة
تجدر الإشارة إلى أنّه قد يُطلب تقديم المزيد من المستندات في بعض الحالات.
التّصديق: المستندات الأجنبيّة التي تُقدم إلى السّلطات داخل ألمانيا، يجب ان تكون دوماً مصدّقة حسب الأصول. يرجى مراجعة المعلومات الصّادرة عن السّفارة الألمانيّة حول التّصديق على المستندات اللّبنانيّة، الموجودة على موقع السّفارة الالكتروني. تُمنح مواعيد التّصديق حاليًا عن طريق مركز الخدمات VFS global في بيروت. |
إجراءات التّقديم
يجب أن يتضمّن الملف جميع المستندات المطلوبة عند تقديمه لدى السّفارة. يرجى ذكررقم الملف على الظرف أو في عنوان البريد الإلكتروني عند إرسال المستندات الإضافيّة غير الواردة ضمن هذه القائمة إلى السّفارة بناءً على طلبها لنتمكن من ضمّها إلى الملف. كما ترجو السّفارة عدم إرسال أيّة مستندات قبل موعد تقديم الطّلب إلا عندما تبادر هي إلى طلبها من الشّخص المعني.
يبلغ متوسط فترة البت بالطلب أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ تسليم جميع المستندات من حيث المبدأ، وقد تتخطى هذه المدة في بعض الحالات الفردية أو تبت السفارة بالملف خلال مدة أقصر في حالات أخرى.
ما من سلطة مركزية في ألمانيا تشترك بدراسة الملفات، وإنما تسهم دائرة الأجانب في منطقة السّكن المستقبلي بمعالجة الملف و البت فيه.
الرجاء العدول عن الاستفسار عن الطلبات لتخفيف الضّغط على قسم التأّشيرات، وذلك على الأقل خلال الفترة المتوسطة للبت بالملف (أربعة أشهر)، إذ أنّ الرّد على مثل هذه الاستفسارات يشغلنا فيطيل البت بجميع الطّلبات.
ستبلغكم السّفارة بالنتيجة فور البتّ بالملف، ومن دون الحاجة إلى الاستفسار عنها.
يجب على مقدم الطّلب االحصول على بوليصة تأمين صحّي صالحة إبتداءً من تاريخ السّفر، وذلك قبل إصدار السّفارة لللتأشيرة. من غير الضروري إبراز هذه البوليصة عند تقديم الطّلب، وإنما فقط عندما تطلب السّفارة ذلك. الرجاء عدم شراء أيّة بوليصة تأمين صحّي قبل أن يُطل إليكم ذلك من السّفارة.
الرّسوم
لاتترتّب أيّة رسوم على دراسة هذا النّوع من الطّلبات.