مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية

طلب السّفر بهدف البحث عن عمل (للمتقدّمين المقيمين في لبنان)

16.01.2024 - مقال

معلومات عامّة
تُتيح تأشيرة البحث عن عمل للمهتمين من الكفاءات الأجنبيّة والحاصلين على شهادات تدريب مهنيّة أو شهادات جامعيّة مُعتَرف بها في ألمانيا، السّفر إليها لمدة لا تتجاوز السّتة أشهر، وذلك بغرض العثور على عمل تخولهم مؤهلاتهم بممارسته.  ففي حال وجدتم عمل خلال فترة الستّة أشهر تلك، لن يتعيّن عليكم مغادرة البلاد مرة أخرى، وإنّما يمكنكم التّقدم لدى دائرة الأجانب المعنيّة بأموركم في ألمانيا للحصول على تصريح الإقامة المطلوب. علماً أنّه لا يُسمح لكم بالعمل خلال فترة الإقامة للبحث عن عمل، باستثناء فترات التّوظيف التّجريبي والذي لا يتجاوز العشرة ساعات أسبوعيّاً.

المزيد من المعلومات العامّة حول العمل والمعيشة في ألمانيا متوفّرة على الرّابط: https://www.make-it-in-germany.com  

 يرجى مراعاة أنّ كل طلب يخضع لدراسة منفردة من قبل السّفارة والدوائر المعنيّة في ألمانيا للبت به، و ما من حق قانوني لأي مقدّم طلب بالحصول على التّأشيرة.


المستندات التّالية مطلوبة لتقديم طلب التّأشيرة

(تُقدّم كل المستندات الصّادرة باللّغة العربيّة مرفقة بترجمة إلى اللّغة الألمانيّة من قبل مترجم محلّف)

o     جواز سفر صالح ونسخة عنه (نسخ عن جميع الصّفحات، عدا الفارغة منها)؛

o     استمارة "طلب الحصول على تأشيرة وطنيّة" معبّأة وموقّعة من قبل صاحب/ة الطّلب؛

o     صورة شمسيّة بيومتريّة حديثة (3,5 x 4,5 cm بخلفيّة فاتحة اللّون)؛

o     نسخة عن بوليصة تأمين صحي تغطّي كامل فترة الإقامة في ألمانيا (تُقدّم عند استلام التّأشيرة)؛

o     نسخة عن السّيرة الذاتيّة المجدولة، توضّح المسار المهني لمقدّم الطّلب (بالّلغة الألمانيّة أو الإنجليزيّة)؛

o     نسخة عن رسالة االحافز بالألمانيّة أو الإنجليزيّة تتضمن معلومات عن العمل المبحوث عنه (المجال، المقاطعة، مكان الإقامة المزمع/ السّكن...الخ)؛

o     إثباتات على التّحضير للبحث عن العمل؛

o     إثبات على قدرة  تمويل الإقامة في ألمانيا بشكل كافي (1027,40.- يورو صافي شهرياً على الأقل) من خلال فتح حساب مغلق أو تصريح بالكفالة حسب ( المواد 66-68 من قانون الإقامة، لا يزيد عمرها عن ستّة أشهر مذكور فيها الغرض من الإقامة "البحث عن عمل"، إضافة إلى إثبات الجدارة الائتمانيّة) .


o     في حالة الكفاءات من حملة شهادات التّعليم المهني يُطلب:

-          إثبات على الإلمام باللّغة الألمانيّة؛

-          إثبات على الإعتراف بشهادة التّعليم المهني الأجنبيّة: إفادة خطيّة بالاعتراف من  الجهة المعنيّة بإصدار الاعتراف المهني في ألمانيا، حيث تتوفّر المزيد من المعلومات على الرابط: http://www.anerkennung-in-deutschland.de

o     في حالة الكفاءات حملة الشهادات الجامعيّة يُطلب:

-          الشّهادة الجامعيّة الألمانيّة أوالشّهادة الجامعيّة الأجنبيّة المُعتَرَف بها مع تصديقها*.

يرجى زيارة موقع 'Anabin' لمعرفة ما إذا كانت الجامعة كما الشّهادة الجامعيّة الخاصّة بكم معترف  بها، حيث يتوجّب عليكم طباعة نتيجة البحث التي تشير إلى معادلة شهادتكم للشهادة الجامعيّة الألمانيّة بنتيجة مساوية/ موازية و/أو بتصنيف الجامعة بدرجة H+،  إذا كانت النتيجة خلاف ذلك يمكنكم التّواصل مع الجهة المركزيّة الخاصّة بمعادلات شهادات التّعليم الأجنبيّة (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - ZAB) لتقييم الشّهادة؛

في حال كان تصنيف الجامعة الأجنبيّة H+- ، يجب إرفاق إفادة معادلة وزارة التّربيّة اللّبنانيّة.

o     في حالة المهن المُنَظّمة:

-          لا يجوز ممارسة المهن المنظّمة في ألمانيا بدون تصريح ممارسة مهنة خاص. يرجى التّأكد فيما إذا كان ذلك ينطبق على المهنة التي تودون مزاولتها عبر:  https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/interest/finder/profession

وإرفاق التّصريح بممارسة المهنة من الجهة  المُعتَمِدَة المعنيّة في ألمانيا أو الوعد بتصريح ممارسة المهنة بطلبكم، إن انطبق عليكم هذا الشّرط.



إجراءات التّقديم

تطلب منكم السّفارة مراعاة قدرتها على استيعاب أعداد محددة من الزائرين وبالتّالي لا يمكن السّماح بدخول أحد سوى مقدّم/ة الطّلب نفسه/ا دون أيّة مرافقين إلى مكتب التّأشيرات لتقديم الملف (يُستثنى من ذلك الحالات الطّبية التي تستدعي وجود مرافق).

 تتراوح فترة دراسة الطّلب مابين 2 إلى 3 أسابيع وفي بعض الحالات الفرديّة فترة أطول، حيث يُدرس كل طلب بدقّة، وما من حق قانوني في الحصول على التّأشيرة. ستبلغكم السّفارة  بالنتيجة فور البتّ بالملف.

      تجدر الإشارة إلى أنّه قد يُطلب تقديم المزيد من المستندات في بعض الحالات.​​​​​​​

       الرّسوم

يبلغ الرّسم المتوجب للتأشيرة الوطنيّة 75 يورو، يُدفع بالدولار الأمريكي عند تقديم الطّلب. لا تُرد تلك الرّسوم إلى المتقدّم في حال رُفِض الطلب.


تعليمات إضافيّة للفلسطينيين الذين يحملون "وثيقة سفر لللاجئين" صادرة عن الحكومة اللّبنانيّة:

إنّ الوثيقة المذكورة أعلاه غير صالحة للحصول على تأشيرة سفر. لذلك يجب التقدّم بطلب إضافي إلى وزارة الدّاخلية الإتّحاديّة "للإعفاء من واجب امتلاك جواز سفر"، في حال تمّت الموافقة على طلبكم. سيتصل بكم مكتب تأشيرات بيروت حينها لتقديم الطّلب. وتبلغ رسوم هذه المعاملة 94 يورو إضافيّة (تُسدد عند تقديم الطّلب بالدولار الأميركي حسب سعر الصّرف حينها)، وتتطلّب وقتاً إضافيّاً للعمل يبلغ حوالي 2إلى 3 أسابيع. كما يرجى إبراز بطاقة التّموين وبطاقة الهويّة (الأصليّة + نسخة عن كلٍ منها) عند تقديم الطّلب.


قائمة المعلومات بصيغة PDF للطباعة

إلى أعلى الصفحة