Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

لم الشمل إلى شخص معترف به كلاجئ

16.02.2023 - Artikel

لم الشّمل إلى شخص معترف به كلاجئ
على جميع مقدمي الطّلبات، بمن فيهم الأطفال والرضع والعجزة، الحضور شخصياً عند موعد تقديم الطلب، حيث يجب تقديم المستندات التّالية:

  1.  إستمارة الطّلب، عدد (2)، معبّأة وموقّعة (تُوقّع طلبات الأطفال من قبل أحد الوالدين (الأم/الأب) الذي سيرافقهم في السّفر(
  2.  صور شمسيّة: عدد (2)، بيومتريّة  تظهر صاحبها بوضوح، بحجم 35x45mm وذات خلفية بيضاء اللّون. 
  3.  جواز سفر صالح موقّع من حامله إبتداءً من سن 10 سنوات: الجواز الأصلي مع نسختين (2) عن كل صفحات البيانات (أي الصّفحات الأربع الأولى، الصّفحة الاخيرة [في حال كان عليها توقيع] وكل الصفحات الاخرى التي تتضمن تأشيرات أو أختاماً).
  4.   يُدفع رسم الطلب نقداً بالدّولار الأمريكي بما يعادل 75 يورو للبالغين، و37,50 يورو للأطفال (دون سن الثّامنة عشرة).
  5.  قرار المكتب الإتّحادي للهجرة واللّاجئين (BAMF-Bescheid) الذي يعترف بالشخص المقيم في ألمانيا كلاجئ: نسختان (2) عن القرار بكل صفحاته.

    يرجى إبراز المستندات التّالية، على أن تكون أصليّة حيث يُذكَر ذلك في البنود أدناه، مع نسختين ومترجمة إلى الألمانيّة من قبل مترجم محلّف.
  6.  إشعار صيانة المهلة، نسختان (2) واضحتان وتحملان تاريخ الإصدار أو رمزاً شريطياً Barcode (إذا توفّر)
  7.   في حالات لم الشّمل إلى الزّوج(ة):
     بيان الزّواج المدني: الأصلي مع نسختين (2) يحمل ختم تصديق السّفارة الألمانيّة في بيروت*
    -    في حال ليس للأزواج أطفال يجب أيضاً تقديم ما يلي:
    عقد الزّواج الدّيني أو شهادة إثبات الزواج من المحكمة الشّرعيّة أو دعوى تثبيت الزواج صادر عن المحكمة الشّرعية أو عن سلطة أخرى مختصة: المستند الأصلي مع نسختين (2).
    في حال إتمام الزّواج بعد تاريخ أوّل دخول للزوج(ة) إلى ألمانيا:
    إثبات على إتقان اللغة الألمانيّة على مستوى A1 (بحسب معايير ALTE، وتصدر هذه الشهادات حالياً فقط عن معهد غوته  في بيروت).
  8.  في حالات لم شمل الأطفال:
     بيان الولادة: الأصلي مع نسختين (2) يحمل ختم تصديق السّفارة الألمانيّة في بيروت*
    -    في حالة عدم سفر أحد الوالدين إلى ألمانيا يجب أيضاً تقديم ما يلي:
    الإعلان الخطّي الأصلي لموافقة الأم/الأب غير المسافر(ة) على مغادرة الطّفل/الأطفال إلى ألمانيا وإقامتهم بصورة دائمة هناك، على أن يكون موثقاً من قبل القضاء او كاتب العدل، أو المستند الأصلي الخاص بنقل حق الحضانة والرّعاية القضائي إلى الأم/الأب المقيم(ة) في ألمانيا.
    -    في حالة وفاة أو إختفاء أحد الوالدين:
    بيان وفاة أو إختفاء أصلي للأم/الأب المتوفي(ة) أو المفقود(ة) والمستند الأصلي الخاص بالموافقة على السّفر من ولي الأمر (الوصي) على الطفل/الأطفال.
  9. بيان قيد عائلي: لا يتعدّى تاريخ إصداره السّتة أشهر عند تقديم الطّلب، المستند الأصلي مع نسختين (2) يحمل ختم تصديق   السّفارة الألمانيّة في بيروت*.
  10. بطاقة الإقامة وجواز السّفر الألماني التّابعان للشخص المقيم في ألمانيا: مع نسختين (2) عن كل من الجهة الأماميّة والخلفيّة لبطاقة الإقامة وصفحة المعلومات الشّخصيّة في الجواز.
  11. إفادة السّكن الحاليّة أو عقد الإيجار الحالي للشخص المقيم في ألمانيا: نسختان (2)

    - لقد تم إعلامي بوضوح بأنني، وفقاً للمادة 82 الفقرة (1) من قانون الإقامة، ملزم(ة) بإستكمال المستندات الناقصة المحددة في الّنص أعلاه بأقرب وقت ممكن خلال مدة أقصاها............................................. (ثلاثة أشهر). بعد مرور هذه المدة قد يتم البتّ بالملف دون مراعاة أي من أسباب التّأخير غير المثبتة.

قائمة المعلومات بصيغة PDF للطباعة

nach oben